الشيخ محمد علي الأنصاري

260

الموسوعة الفقهية الميسرة

قبل قبضه فهو من مال بائعه » . ولا تجري قاعدة « التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له » في هذا المورد ، وإن حصل التلف في زمن الخيار - الثلاثة أيّام - لأنّ هذه القاعدة إنّما تجري فيما لو حصل التلف بعد القبض ، والمفروض أنّه لم يحصل قبضٌ في هذا المورد . ونقل عن بعضهم جريان القاعدة وصيرورة التلف من المشتري ، وهو الذي لا خيار له هنا « 1 » . تلفيق لغة : مصدر لَفَّق ، والأصلُ : لفَق بمعنى لاءم « 2 » ، فالتلفيق هو إيجاد الملاءمة بين شيئين وضمّ أحدهما بالآخر ، يقال : لفّق بين شِقَّي الثوب ، أي ضمّهما وجعل بينهما الملاءمة بخياطة أحدهما بالآخر « 3 » . وتشبيهاً بذلك يقال للكلام المزخرف والمموّه بالباطل : إنّه ملفّق « 4 » ؛ لحصول التلاؤم بين أجزائه وإن كان بعضها باطلًا . اصطلاحاً : يأتي بمعنى ضمّ زمانين ، أو مسافتين ونحو ذلك ، كنصف نهار مع نصف نهار آخر ليصبحا نهاراً كاملًا إذا كان متعلّقاً للحكم . وكذا مسافة الذهاب والإياب ليصبح المجموع المسافة الموجبة للقصر وهي ثمانية فراسخ ، ونحو ذلك . الأحكام : قد يصير التلفيق متعلَّقاً لبعض الأحكام ، نشير إليها إجمالًا فيما يأتي : التلفيق في الطهارة : إذا لم يجد ماءً كافياً للوضوء أو الغسل ، بل كان يكفي لبعض هذا أو ذلك ، فيصدق عليه عنوان « فاقد الماء » فيشمله قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا » « 5 » . أمّا التلفيق في الطهارة بأن يصرف الماء الموجود في بعض الوضوء - بمقدار ما يكفيه - ثمّ يكمل الطهارة بالتيمّم فيلفّق بينهما ، فهو غير مشروع . قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه مع كلام المحقّق الحلّي : « لا فرق فيما ذكرنا من وجوب التيمّم بين عدم الماء أصلًا ، ووجود ما لا يكفيه لطهارته وضوءً أو غسلًا ، إذ هو بمنزلة العدم ؛ لعدم مشروعيّة تبعيض الطهارة ولا تلفيقها من الماء

--> ( 1 ) أُنظر تفصيل ذلك في الجواهر 23 : 57 - 58 . ( 2 ) أُنظر معجم مقاييس اللغة : « لفق » . ( 3 ) أُنظر : الصحاح ، والمصباح المنير ، ولسان العرب : « لفق » . ( 4 ) أُنظر : لسان العرب ، والمعجم الوسيط : « لفق » . ( 5 ) المائدة : 6 .